السبت، 1 مايو 2010

مناقشة تعديلات حازم فاروق لقانون مزاولة مهنة طب الأسنان بمجلس الشعب

. السبت، 1 مايو 2010

من المقرر أن تتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان والذي تقدم به الدكتور حازم فاروق منصور نائب دائرة الساحل وعضو لجنة الشئون الصحية والبيئة وعضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان يوم الأحد 2/5/2010 جلسة الحادية عشر صباحا يذكر أن الدكتور حازم قد تقدم بمشروع لتعديل قانون مزاولة مهنة طب الأسنان لمواد القانون رقم 1و2و3و4و5و10 وقد قام السيد رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي السيد والتي قدمت تقريرها إلى المجلس وتم تحديد يوم الأحد 2 مايو 2010 جلسة الحادية عشرة صباحا موعدا لمناقشة مشروع القانون وقد اختارت اللجنة المشتركة الأستاذ الدكتور محمد خليل العمارى مقررا أصليا والسيد العضو الدكتور خليفة رضوان مقررا احتياطيا لها فيه امام المجلس وقد جاءت تعديلات القانون المقدمة من الدكتور حازم فاروق نائب الساحل كما يلي: مادة (1): لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان إلا إذا كان مصريا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بها وكان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا بسجل نقابة أطباء الأسنان على انه يجوز لأطباء الأسنان المرخص لهم والحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة الدكتوراه في جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بعلاج أورام وتشوهات الفم والفكين وكسور الوجه والفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج التعويضي من داخل وخارج الفم بالطريقة العلمية السليمة وتنشئ نقابة أطباء الأسنان سجل خاص لاخصائى جراحة الفم والوجه والفكين مادة(2): يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة علمية معادلة لها وأدى التدريب الاجبارى المقرر ويتم التدريب الاجبارى بان يقضى الحاصل على درجة البكالوريوس سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها وذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة علمية معادلة لدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان التي تمنحها الجامعات المصرية وامضي بعد حصوله على هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الاجبارى المبين في الفترة السابقة تلغى المادتان 03) و(4) من القانون رقم 537 لسنة 1954 مادة (5): يقدم طالب القيد بالسجل طلبا موقعا عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة العلمية أو شهادة معادلة وكذلك ما يثبت أداء التدريب الاجبارى أو ما يعادله وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة مقداره خمسون جنيها ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الحصول على الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال ومكان وتاريخ التدريب الاجبارى أو ما يعادله وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له في مزاولة المهنة مادة ( 10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكان أو المنشاة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما علة نفقة المحكوم عليه

0 التعليقات:

إرسال تعليق